الحر العاملي
322
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
وقد طاف بعضه ، قال : يخرج ويتوضّأ ، وإن كان جاز النصف ، بنى على طوافه ، وإن كان أقلّ من النصف ، أعاد الطواف . [ 99 ] 9 - سئل الصادق عليه السّلام عمّن كان يطوف بالبيت [ فيعرض له دخول الكعبة فدخلها ، قال : يستقبل طوافه ] ( 1 ) . [ 100 ] [ وسئل الصادق عليه السّلام ( 1 ) عن رجل طاف ] ( 1 ) بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ، ثمّ وجد من البيت خلوة فدخله ، قال : نقض طوافه وخالف السنّة ، فليعد . [ 101 ] 10 - سئل الصادق عليه السّلام عن رجل طاف شوطا أو شوطين ، ثمّ خرج مع رجل في حاجة ، قال : إن كان طواف نافلة ، بنى عليه ، وإن كان طواف فريضة ، لم يبن عليه . [ 102 ] 11 - قال الصادق عليه السّلام : إذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة أشواط ثمّ اشتكى ، أعاد الطواف يعني الفريضة . [ 103 ] وروي فيمن اعتلّ في طواف الفريضة ، فلم يقدر على إتمامه : إن كان طاف أربعة أشواط ، أمر من يطوف عنه ثلاثة وقد تمّ طوافه ، وإن كان طاف ثلاثة ، فلا بأس أن يؤخّره يوما أو يومين ، ثمّ يطوف أسبوعا ، وإن طالت علَّته ، أمر من يطوف عنه أسبوعا ويصلَّي هو ركعتين ، ويسعى عنه ، وقد خرج ( 1 ) من إحرامه . [ 104 ] وروي : ويصلي عنه . وحمل على عدم التمكن من الطهارة .
--> [ 99 ] الوسائل 9 : 447 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ش وم . [ 100 ] الوسائل 9 : 448 / 4 . ( 1 ) م : وسئل ( ع ) . ( 1 ) أثبتناه من ش وم . [ 101 ] الوسائل 9 : 448 / 5 . [ 102 ] الوسائل 9 : 453 / 1 . [ 103 ] الوسائل 9 : 453 / 2 . ( 1 ) م : أخرج . [ 104 ] الوسائل 9 : 453 / 2 .